561

Краткое руководство по фикху

المختصر الفقهي

Редактор

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

Издатель

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Регионы
Тунис
Империя и Эрас
Хафсиды
وفيها: لا بأس بخروجه لشراء طعامه إن لم يجد كافيًا، ثم قال: لا أراه، وأحب أن ر يعتكف حتى يكمل حوائجه.
قال عنه ابن نافع: لا يخرج لشراء طعام ولا غيره.
ابن رشد: إنما اختلف قوله بالجواز والكراهة لمن لا يجد كافيًا في ابتداء اعتكافه، فإن دخل فلا كراهة في خروجه لذلك، ولا يبطل اعتكافه اتفاقًا.
قلت: هذا خلاف متقدم رواية أبي عمر وتخريج اللخمي وقوله: اختلف قول مالك: فمنع خروجه له مرة ولو مع الضرورة، وأجاز مرة مع القدرة على استعداده.
الباجي: ويأكل بالمسجد، فإن خرج له أو لصلاة؛ بطل اعتكافه.
الشيخ عن المجموعة: كره أن يخرج له بين يدي المسجد، ولا بأس به داخل المنارة ويغلق عليه بابها.
وفيها: لا بأس أن تأكل معه زوجته بالمسجد وتصلح رأسه، ما لم يتلذذ منها ليلًا أو نهارًا.
الصقلي: يريد: ويخرج لها رأسه من باب المسجد.
وروى ابن نافع: لا يخرج لأداء شهادة وليؤدها بمسجده.
اللخمي: روى العتبي: يؤديها به، وتنقل عنه.
ابن محرز: كذي عذر المرض وغيره.
قال: والأولى أنه كغائب وبقية اعتكافه كمسافة الغيبة.
وسمع ابن القاسم: يخرج لمرض أحد أبويه ويبتدئ اعتكافه.
ابن رشد: لأنه لا يفوت، وبرهما يفوت.
وفي الموطأ: لا يخرج لجنازتهما.
ابن رشد: لأنه غير عقوق، ولا يخرج لعيادة مريض.
الشيخ عن ابن القاسم: ولا لعلاج عينيه، وليأته من يعالجه.
وفيها: لا يعود بالمسجد مريضًا، ولا يقوم به ليعزي أو يهنئ أو ينكح، إلا أن يغشاه بمجلسه، ولا بأس أن ينكح ويتطيب، ويبيع ويبتاع ما خف من عيشه، ونقله أبو عمر بإسقاط: من عيشه.

2 / 107