360

Насирият

المسائل الناصريات

Редактор

مركز البحوث والدراسات العلمية

Издатель

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

طهران

وقال أبو حنيفة، ومحمد: الرقبى لا تلزم وللمرقب الرجوع فيها (1).

وقال الشافعي في الجديد: إذا قال أعمرتك هذه الدار، ولم يقل ولعقبك من بعدك، يكون لعقبه من بعده، ثم لبيت المال كالقسم الذي ذكرناه، وهو قول أبي حنيفة (*).

وقال مالك: يكون للمعمر مدة حياته، فإذا مات عادت إلى المعطي (2).

وحكى أبو إسحاق المروزي (3) عن الشافعي في القول القديم مثل قول مالك (4)، وحكي أيضا عنه في القديم أن العمرى تبطل ولا يستحقها المعمر ولا عقبه (5).

الدليل على صحة ما ذهبنا إليه ووافقنا عليه مالك: الاجماع المتردد ذكره.

وأيضا فإن العمرى إنما هي تمليك المنافع مدة عمر المعطي، وإذا جعلها لعقبه فعلى هذا الوجه، وتمليك المنافع لا يتعدى إلى الرقبة، ولا بد أن يعود عند انقضاء المدة المضروبة إلى المالك، فكيف يجوز ما قاله الشافعي، ووافقه عليه أبو حنيفة.

فإن تعلقوا بما رواه جابر من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " فإن أحدا عمر عمري له ولعقبه فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه

Страница 437