353

Насирият

المسائل الناصريات

Редактор

مركز البحوث والدراسات العلمية

Издатель

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

طهران

باليمين والشاهد لا تأثير له.

على أنه قد روى في بعض الأخبار: أنه عليه السلام قضى بيمين وشاهد (1)، وهذا يسقط تأويلهم.

فإن قيل: تأويل الخبر أن رجلا باع عبدا وادعى المبتاع أن به أثر عيب فوجب الرد، وذلك لا يثبت بمجرد قوله، بل يحتاج أن يشهد أهل الخبرة بذلك، ثم إن البائع ادعى أنه باع بشرط البراءة من العيب وأنكر المشتري ذلك، فالقول قول المشتري مع يمينه، فإن حلف حكم له الحاكم بالرد، وهذا الحكم إنما كان بالشاهد واليمين.

قلنا: العيب لا يثبت بشاهد واحد، وإنما يثبت بشاهدين، وبعد: فإن الخبر يقتضي أنه حكم بشاهد ويمين في قصة واحدة وحكم واحد، وتأويلهم هذا يقتضي أنه حكم بالشاهد في شئ وباليمين في آخر فبطل بذلك.

ويدل على ما ذهبنا إليه ما رواه جعفر بن محمد (2) عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: " كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي بشهادة الشاهد الواحد مع يمين صاحب الحق، وقضى بها علي عليه السلام بالعراق " (3).

.

Страница 428