295

Аль-Макасыд аш-Шафиа фи Шарх аль-Хуласа аль-Кафия

المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية

Редактор

مجموعة محققين وهم

Издатель

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م.

Место издания

مكة المكرمة

أعطى، فإن الحكم البدء بالآخذ، كما يفعل في الأسماء الظاهرة، فإن كان الآخذ غائبا والمأخوذ مخاطب أو متكلم وجب الفصل، وكذلك إن كانا غائبين، نحو قولك لعبدك: غلامي أعطيته إياك، وأنت تريد أنك المعطي، لأنك لو وصلت لوجب تقديم المخاطب، فكان اللبس موجودًا، فلم يكن بد من الفصل، وقد علل المؤلف بهذا النحو وجوب الانفصال في نحو: علمتني إياي. قال: ولأن اتصالهما يوهم التكرار، يريد فيقع اللبس لذلك.
والخامس: كون العامل لم يتحقق له شرط العمل، وهو الطلب الاختصاصي أو استحكام الشبه.
فالأول كالنائب عن العامل، مثل "يا" في النداء، فإنك تقول: يا إياك، أو يا أنت، ولا تقول: ياك، وكذلك "ما" الحجازية إذا قلت: ما أنا قائما ولا في نحو:
... لا أنا باغيا ... سواها ... ...
و"إن" في نحو:
إن هو مستوليا على أحد

1 / 295