306аль-Маджму Шарх аль-Муаджжаالمجموع شرح المهذبАн-Навави - 676 AHالنووي - 676 AHИздательإدارة الطباعة المنيرية - مطبعة التضامن الأخويМесто изданияالقاهرةЖанрыShafi'i jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial Issues•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиفَلَا خِتَانَ لَا إيجَابًا وَلَا اسْتِحْبَابًا: فَإِنْ كان من القلفة التى تغطي الحشفة شئ مَوْجُودٌ وَجَبَ قَطْعُهُ كَمَا لَوْ خُتِنَ خِتَانًا غَيْرَ كَامِلٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَكْمِيلُهُ ثَانِيًا حَتَّى يُبَيِّنَ جَمِيعَ الْقُلْفَةِ الَّتِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِزَالَتِهَا فِي الْخِتَانِ* (فَرْعٌ)فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي وَقْتِ الْخِتَانِ: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ أَصْحَابَنَا اسْتَحَبُّوهُ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ1 / 307КопироватьПоделитьсяСпросить AI