المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Издатель
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Издание
الثانية
Ваши недавние поиски появятся здесь
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Ибн аль-Джаузи (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Издатель
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Издание
الثانية
ككونه مؤجلا ، أو يأخذ رهنًا أو حميلا، أو يشترط فى المبيع صفة ، نحو كون العبد صانعاً، أو الأمة بكرًا.
الثالث : أن يشرط ما هو مقتضى العقد، كحلول الثمن، والتقابض فى الحال ، فوجود هذا الشرط كعدمه.
القسم الثانى: الفاسد. وهو ثلاثة أنواع :
أحدها : أن يشرط ما ينافى مقتضى البيع ، مثل أن يشرط أن لا يهب المبيع، وأنه لا خسارة عليه إن باعه ، أو أنه متى نفق المبيع وإلا رده، أو أن لا يعتقه، أو إن أعتقه فالولاء له . فهذا وهل يبطل به البيع ؟ فيه روايتان .
الثانى: أن يعلق البيع بشرط کرضى فلان وقدوم زيد، فلا يصح.
الثالث : أن يشرط أحد المتعاقدين عقدًا آخر، كإجارة داره وأن يقرضه ، فهذا باطل . وإن جمع بين شرطين لم يصح ، وإن كانا صحيحين .
خيار المجلس ثابت فى البيع، والصلح بمعنى البيع . ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما . فإن شرطا أن لا خيار بينهما ، فهل يسقط ؟ فيه روايتان . ولكل واحد منهما أن يشرط الخيار لنفسه وإن شرطاه لهما معاً ولغيرهما، إذا كان فى مدة معلومة . وإن كانت كثيرة، صح. فإن شرطاها مجهولة ، لم يصح
78