المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Издатель
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Издание
الثانية
Ваши недавние поиски появятся здесь
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Ибн аль-Джаузи (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Издатель
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Издание
الثانية
إلا أن يستثنى الذهب من الورِق، أو الورِق من الذهب، فيصح فى قول الخرقى. وقال أبو بكر: لا يصح.
وإذا قال له: علىّ ألف، ثم سكت سكونا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: منشوشة أو نافقة أو مؤجلة، لزمه الألف جيادا وافية مالّة. ولو قال له: علىّ شىء، طولب بالتفسير، وإن مات ألزم الوارث بمثل ذلك، إن كان الميت خلف تركة. وإن قال له: علىّ مال عظيم، أو خطير قبل تفسيره بالقليل والكثير. وإن قال: دراهم كثيرة قبل تفسيرها بثلاثة فصاعدًا.
228