المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Издатель
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Издание
الثانية
Ваши недавние поиски появятся здесь
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Ибн аль-Джаузи (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Издатель
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Издание
الثانية
الدعوى على غائب، أو مستتر في البلد، أو صبي، أو مجنون، أو ميت، وله بينة، سمعها الحاكم وحكم بها. وهل يكلف المدعي اليمين إن لم يستوف حقه ولا شيئاً منه؟ على روايتين. ثم إذا بلغ الصبي، وعقل المجنون، وقدم النائب، فهو على حجته. وإن امتنع الخصم من الحضور، سمت البينة وحكم بها - في إحدى الروايتين.
لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود الواجبة له تعالى، ويقبل فيما كان مالاً أو المقصود منه المال، كالبيع والقرض والإجارة والوصية له.
وهل يقبل في النكاح والطلاق والخلع والقصاص والعتق والنسب والكتابة والتوكيل والوصية إليه؟ على روايتين.
وأما حد القذف فينبني على الروايتين: هل هو حق له تعالى أو للآدمي؟ ويجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة البعيدة دون القريبة. ويجوز أن يكتب إلى قاض معين و ((إلى من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم))، ويفتقر إلى شهادة شاهدين يحضرهما القاضي الكاتب فيقرؤه عليهما ويقول: ((اشهدا على أن هذا كتابي إلى فلان)) ويدفعه
219