المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Издатель
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Издание
الثانية
Ваши недавние поиски появятся здесь
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Ибн аль-Джаузи (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Издатель
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Издание
الثانية
القسم الثاني: نذر المعصية، كنذر شرب الخمر وصوم العيد ويوم الحيض، فلا يجوز الوفاء به، ويوجب الكفارة. وإن نذر ذبح ولده ففيه روايتان: إحداهما: يوجب ذبح كبش، والأخرى: كفارة يمين.
القسم الثالث: نذر المباح. كقوله: ((لله عليّ أن أركب دابتي)) ونحوه، فهذا يخير بين فعله وبين كفارة يمين.
القسم الرابع: نذر اللجاج والغضب. وهو ما يقصد به المنع من شيء أو الحث عليه، فهذا أيضاً يمين يخير بين فعله والتكفير.
القسم الخامس: النذر المطلق، كقوله: ((عليّ نذر أو يمين)) فتجب به كفارة يمين. ولا يصح نذر المحال والواجب، كقوله: ((لله عليّ صوم أمس أو رمضان)).
من وجبت عليه كفارة يمين، فهو مخير بين ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين من المسلمين الأحرار، أو كسوتهم: للرجل ثوب تجزئه الصلاة فيه، وللمرأة درع وخمار. أو عتق رقبة سالمة من العيوب. وإذا اشترى رقبة بشرط العتق فأعتقها، عتقت ولم تجزئه عن الكفارة. ولا تجزئ أم ولد،
200