المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Издатель
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Издание
الثانية
Ваши недавние поиски появятся здесь
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Ибн аль-Джаузи (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Издатель
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Издание
الثانية
أو عبدا ، وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا أو مجنونا أو صبيا حرا أو عبدا . وكفارة العبد الصيام .
وفى قتل العمد وشبهة روايتان. إحداهما : تجزئه الكفارة ، والأخرى : لا تجب .
والكفارة : عتق رقبة مؤمنة . فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . فإن لم يستطع ، فهل يطعم ستين مسكينا ؟ فيه روايتان .
لا يحكم بالقسامة إلا فى قتل النفس . وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى ، حرا أو عبدا، فأما الجراح فلا قسامة فيها . ولا تثبت إلا بشروط أربعة :
أحدها: اللوث ، وهو العداوة الظاهرة .
الثانى: اتفاق جميع الأولياء فى الدعوى .
الثالث: أن يكون المدّعون رجالا مكلفين . فأما النساء والصبيان والمجانين ، فلا قسامة عليهم .
الرابع: أن تكون الدعوى على قتل عمد ، يوجب القصاص عند ثبوته ، وأن يكون على واحد معين ، فى اختيار
181