92

الруководства по учёту различных правовых норм и толкований в исламской юриспруденции

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Издатель

مكتبة الرشد

Издание

الثانية

Год публикации

1429 AH

Место издания

الرياض

بصفته، لا بشخصه، ولهذا فإنّ القضية (الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلّقة بمكانها) تُعَدّ من الضوابط، أو من القواعد الكليّة. لأنها قضيّة كلية جزئياتها قضايا كليّة. أمّا الفروع المخرّجة عليها فهي وإن كانت صوراً أو قضايا كلية إلاّ أن ما يدخل فيها هم الأفراد. فصلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد، مثلاً، تعني صلاة زيد، وصلاة عمرو، وصلاة ليلى، النافلة في البيت أفضل منها في المسجد. وعلى هذا فهذه الصور أحكام فرعية، وليست قواعد ولا ضوابط.

91