Лам`ат аль-Димашқийа фи фиқһил-Имамийа
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Издание
الأولى
Год публикации
1411 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
Лам`ат аль-Димашқийа фи фиқһил-Имамийа
Шахид Аввал (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Издание
الأولى
Год публикации
1411 AH
أقربه الوقوع مع تخلل الرجعة، وتحتاج مع كمال الثلاث إلى المحلل، ولا يلزم الطلاق بالشك. ويكره للمريض الطلاق، فإن فعل توارثا في الرجعية، وترثه في البائن والرجعي إلى سنة ما لم يتزوج أو يبرأ من مرضه.
والرجعة تكون بالقول مثل رجعت وارتجعت، وبالفعل كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة، وإنكار الطلاق رجعة. ولو طلق الذمية جاز مراجعتها ولو منعنا من ابتداء نكاحها دواما، ولو أنكرت الدخول عقيب الطلاق حلفت.
ورجعة الأخرس بالإشارة وأخذ القناع، ويقبل قولها في انقضاء العدة في الزمان المحتمل، وأقله ستة وعشرون يوما ولحظتان، والأخيرة دلالة على الخروج لا جزء، وظاهر الروايات أنه لا يقبل منها غير المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها وهو قريب.
الفصل الثالث، في العدد:
لا عدة على من لم يدخل بها الزوج إلا في الوفاة فتجب أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة ونصفها إن كانت أمة دخل بها أو لا، وفي باقي الأسباب تعتد ذات الأقراء المستقيمة الحيض مع الدخول بثلاثة أطهار، وذات الشهور وهي التي لا يحصل لها الحيض بالمعتاد وهي في سن من تحيض بثلاثة أشهر، والأمة بطهرين أو خمسة وأربعين يوما، ولو رأت الدم في الأشهر مرة أو مرتين انتظرت تمام الأقراء، فإن
Страница 181
Введите номер страницы между 1 - 257