152

Лубаб в Джамс

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Редактор

محمد فضل عبد العزيز المراد

Издатель

دار القلم والدار الشامية

Издание

الثانية

Год публикации

1414 AH

Место издания

دمشق وبيروت

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки
عَنهُ سَأَلَ النَّبِي [ﷺ]: " أَي الْعَمَل أحب إِلَى الله؟ قَالَ: الصَّلَاة على وَقتهَا ".
وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " على مواقيتها ". واستحباب تَأْخِير الْعشَاء اخْتِيَار الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ ﵃ أَجْمَعِينَ، فطوبى لمن وافقهم وَاتبع مَا ثَبت عَن رَسُول الله [ﷺ]، فَإِنَّهَا أَحَادِيث لَا تقبل تَأْوِيلا وَلَا نجد على نسخهَا دَلِيلا.
(ذكر مَا فِي حَدِيث البُخَارِيّ (من الْغَرِيب):)
وبيص خَاتمه: بباء مُعْجمَة بِوَاحِدَة مَكْسُورَة وياء سَاكِنة وصاد مُهْملَة، بريق خَاتمه، يُقَال مِنْهُ بص الشَّيْء يبص بصيصا، ووبص يبص وبيصا.
(بَاب لَا تجوز الصَّلَاة فِي ثَلَاثَة أَوْقَات)
مُسلم: عَن عقبَة بن عَامر ﵁ قَالَ: " ثَلَاث سَاعَات كَانَ رَسُول الله [ﷺ] / (ينهانا) أَن نصلي فِيهِنَّ، أَو نقبر فِيهِنَّ مَوتَانا، حِين تطلع

1 / 188