111

Лубаб в Джамс

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Редактор

محمد فضل عبد العزيز المراد

Издатель

دار القلم والدار الشامية

Издание

الثانية

Год публикации

1414 AH

Место издания

دمشق وبيروت

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки
(بَاب إِذا انْقَطع دم الْحَائِض لأكْثر مُدَّة الْحيض جَازَ وَطْؤُهَا قبل أَن تَغْتَسِل (لِأَنَّهَا طهرت»
فَإِن قيل: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَا تقربوهن حَتَّى يطهرن﴾ مَعْنَاهُ حَتَّى يَنْقَطِع دمهن، فَإِذا تطهرن (مَعْنَاهُ): فَإِذا اغْتَسَلْنَ.
قيل لَهُ: (قَوْله تَعَالَى): ﴿وَلَا تقربوهن حَتَّى يطهرن﴾ غَايَة، وَمَا بعد الْغَايَة يُخَالف (مَا) قبلهَا وَإِلَّا لم تكن غَايَة، وَقد وجدت الْغَايَة إِذْ هِيَ انْقِطَاع دَمهَا - على قِرَاءَة التَّخْفِيف - (فَيحل) وَطْؤُهَا، لِأَن النَّهْي انْتَهَت غَايَته.
وَإِلَى هَذَا ذهب مُجَاهِد وَعِكْرِمَة وَطَاوُس، وعَلى هَذِه الْقِرَاءَة أَكثر الْقُرَّاء السَّبْعَة. وَقَوله: " فَإِذا تطهرن فأتوهن " مَحْمُول على الِاسْتِحْبَاب، بِمَعْنى أَنه يسْتَحبّ لَهُ أَلا يَطَأهَا حَتَّى تَغْتَسِل.
وَأما قِرَاءَة التَّشْدِيد فظاهرها يَقْتَضِي حُرْمَة الْوَطْء قبل الْغسْل، فَالْوَاجِب حِينَئِذٍ

1 / 147