10

Лубаб в Джамс

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Редактор

محمد فضل عبد العزيز المراد

Издатель

دار القلم والدار الشامية

Издание

الثانية

Год публикации

1414 AH

Место издания

دمشق وبيروت

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки
الثَّانِيَة: أَنه لَا يجوز للْمحرمِ تَغْطِيَة رَأسه وَلَا وَجهه، للروايتين المتقدمتين فِي حَدِيث الْمحرم.
الثَّالِثَة: إِذا شهد بِرُؤْيَة هِلَال رَمَضَان عدل وَاحِد وَجب الصَّوْم، خلافًا للشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه، اسْتِدْلَالا بِحَدِيث الْأَعرَابِي الَّذِي شهد بِرُؤْيَة الْهلَال. وَيُؤَيِّدهُ مَا روى أَبُو دَاوُد عَن ابْن عمر ﵄ قَالَ: " ترَاءى النَّاس الْهلَال فَأخْبرت رَسُول الله [ﷺ] أَنِّي رَأَيْته، فصَام وَأمر النَّاس بصيامه ".
(ذكر مَا فِي الْحَدِيثين الْمَذْكُورين فِي أول الْبَاب من الْغَرِيب:)
الحقو - بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَكسرهَا وَبعدهَا قَاف سَاكِنة وواو - قيل هُوَ المئزر، وَأَصله مشد الْإِزَار من الْإِنْسَان وهما الخاصرتان، وَقيل طرفا الْوَرِكَيْنِ، ثمَّ سمي بِهِ

1 / 46