272

Ламʻат ан-Найра

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Редактор

صالح المدرسي

Издатель

مرصاد

Издание

الأولى

Год публикации

1422 AH

Место издания

قم

أفضل، لصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) متى تجب العتمة؟ قال: " إذا غاب الشفق والشفق الحمرة " (1) وصحيحة بكر بن محمد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " أول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل " (2) لوجوب حملهما على وقت الفضيلة، جمعا بينهما وبين ما دل على دخول وقتها قبله.

ومنها: تأخير الفريضة للتنفل بنافلتها، لما تقدم (3) إلى غير ذلك من الموارد التي هي (4) مذكورة في أبواب متفرقة (5).

(ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا تقديمها) وإلا لما كان وقتها، كما هو واضح.

Страница 279