270

Ламʻат ан-Найра

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Редактор

صالح المدرسي

Издатель

مرصاد

Издание

الأولى

Год публикации

1422 AH

Место издания

قم

الاجماع عن غير واحد منهم (1) (و) كذا يكره إبتداؤها أيضا (عند قيامها) أي الشمس (نصف النهار إلى أن تزول، إلا في يوم الجمعة، وبعد الصبح والعصر، عدا ذي السبب) كما نسب إلى الأكثر (2) والأصل في ذلك أخبار، منها: صحيحة [محمد بن] (3) مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " يصلى على الجنازة كل ساعة إنها ليس بصلاة ركوع وسجود إنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان " (4).

وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة " (5) وغيرهما (6).

الباب الأول: في المقدمات (مسائل)...

وإطلاق الأخبار وإن كان شاملا للفريضة والنافلة المبتدأة وغيرها إلا أنه حمل على النافلة المبتدأة لورود الإذن في صلاة الفريضة (7)، وفي قضاء النافلة في كل

Страница 277