242Светящаяся планетаالكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهيةДжамаль ад-Дин ал-Иснави - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHРедакторمحمد حسن عوادИздательدار عمارИзданиеالأولىГод публикации1405 AHМесто изданияعمانЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesPrinciples of Shafi'i JurisprudenceGrammar•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиإِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة جَوَاز التَّوْكِيل فِي شَيْء لمن لَهُ أَهْلِيَّة التَّصَرُّف فِيهِ وامتناعه فِي حق من لَيْسَ لَهُ ذَلِك فَمن جَازَ لَهُ أَن يَلِي عقد النِّكَاح مثلا لِاجْتِمَاع الشُّرُوط فِيهِ فَيجوز لَهُ أَن يُوكل عَنهُ من يتعاطاه وَمن لَا يتعاطاه كالمجرم وَالْفَاسِق فَيمْتَنع عَلَيْهِ التَّوْكِيل هَذَا هُوَ الأَصْل وَيسْتَثْنى من الطَّرفَيْنِ مسَائِل مَذْكُورَة فِي أَبْوَابهَا لمعان قَامَت بهَامَسْأَلَةإِذا قَالَ لَا أكلم زيدا مَا دَامَ عَمْرو قَائِما فمدلول ذَلِك هُوَ الِامْتِنَاع عَن الْكَلَام مُدَّة دوَام اتصاف عمر بِالْقيامِ فَلَو قعد عَمْرو ثمَّ قَامَ انْقَطع الدَّوَام وَحِينَئِذٍ فَمُقْتَضى اللَّفْظ أَنه لَا يَحْنَث وَقد نَقله الرَّافِعِيّ فِي آخر تَعْلِيق الطَّلَاق فِي الْفَصْل الْمَنْقُول عَن اسماعيل البوشنجي فَقَالَ لَو قَالَ لزوجته إِن دخلت دَار فلَان مَا دَامَ فلَان فِيهَا فَأَنت طَالِق فتحول فلَان مِنْهَا ثمَّ عَاد إِلَيْهَا فدخلتها لَا تطلق انْتهى وَذكر أَيْضا مثله فِي غير هَذَا الْموضع وَهُوَ آخر كتاب الايمان فَقَالَ لَو حلف لَا يصطاد مَا دَامَ الْأَمِير فِي الْبَلَد فَخرج مِنْهَا ثمَّ عَاد فاصطاد وَلم يَحْنَث لِأَن الدَّوَام قد انْقَطع بِالْخرُوجِ وَقِيَاس ذَلِك أَنه لَو قَالَ وقفت على زيد مَا دَامَ فَقِيرا فاستغنى ثمَّ افْتقر لم يسْتَحق شَيْئا1 / 428КопироватьПоделитьсяСпросить AI