172Светящаяся планетаالكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهيةДжамаль ад-Дин ал-Иснави - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHРедакторمحمد حسن عوادИздательدار عمارИзданиеالأولىГод публикации1405 AHМесто изданияعمانЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesPrinciples of Shafi'i JurisprudenceGrammar•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиوَمِنْهَا قَالَ الْأَصْحَاب إِذا اطلع المُشْتَرِي على عيب بِالْمَبِيعِ فَيشْتَرط فِي جَوَاز الرَّد ترك الِاسْتِعْمَال فَيُؤْخَذ من تعبيرهم أَنه لَو خدمه وَهُوَ سَاكِت لم يمْتَنع الرَّد وَهُوَ مُتَّجه وَإِن مُجَرّد الطّلب مَانع مِنْهُ سَوَاء وجد الْعَمَل أَو لم يُوجد وَفِيه نظروَمِنْهَا قَالَ الْأَصْحَاب فِي وضوء الْقَادِر يسْتَحبّ أَن لَا يَسْتَعِين بِغَيْرِهِ وَهَذَا التَّعْبِير يَقْتَضِي اخْتِصَاص ذَلِك بِمَا إِذا طلب المتوضىء الْإِعَانَة حَتَّى لَو أَعَانَهُ غَيره وَهُوَ سَاكِت لَا يكون تَارِكًا الْمُسْتَحبّ لَكِن اسْتدلَّ الرَّافِعِيّ وَغَيره بِأَحَادِيث تَقْتَضِي أَنه لَا فرق بَين أَن يطْلب أم لَا المُرَاد إِنَّمَا هُوَ اسْتِقْلَال المتوضىء بِالْفِعْلِوَمِنْهَا مَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي آخر تَعْلِيق الطَّلَاق عَن أبي الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ أَنه لَو جلس مَعَ جمَاعَة فَقَامَ وَلبس خف غَيره فَقَالَت لَهُ زَوجته استبدلت بخفك ولبست خف غَيْرك فَحلف بِالطَّلَاق أَنه لم يفعل ذَلِك فان كَانَ خرج بعد خُرُوج الْجَمَاعَة وَلم يبْق هُنَاكَ إِلَّا مَا لبسه لم تطلق لِأَنَّهُ لم يسْتَبْدل بل استبدل الخارجون قبله وَإِن بَقِي غَيره طلقت اعْترض فِي الرَّوْضَة فَقَالَ هَذَا كَلَام ضَعِيف فِي الطَّرفَيْنِ جَمِيعًا بل صَوَاب الْمَسْأَلَة أَنه إِن خرج بعد خُرُوج الْجَمِيع نظر ان قصد أَنِّي لم آخذ بدله كَانَ كَاذِبًا وَإِن كَانَ عَالما بِأَنَّهُ1 / 357КопироватьПоделитьсяСпросить AI