322

Большой сборник

الجامع الكبير

Редактор

أبو الوفا الأفغاني

Издатель

دار المعارف النعمانية

Издание

الأولى

Год публикации

1401 AH

Место издания

لاهور

Регионы
Ирак
تكون الشفعة لي، كان الصلح باطلا وهو على شفعته. ولو قال الشفيع للبائع: قد سلمت لك بيعك، أو للمشتري: قد سلمت لك شراءك، فهو تسليم. وكذلك لو قال للمشتري: قد سلمتها لك خاصة دون غيرك، فهو تسليم للآمر. ولو قال: قد سلمتها لك إن كنت اشتريتها لنفسك، لم يكن تسليما إن اشتراها لغيره. ولو قال لأجنبي: قد سلمت لك شراء هذه الدار لم يكن تسليما.
مسألة في الشفعة (^١)
رجل اشترى دارًا وقبضها وقال للشفيع: بعتها من فلان، لم يصدق. وإن أقام البينة لم يسمع منهم (^٢). وكذلك لو قال: وهبتها لفلان وقبضها ثم أودعنيها، فإن حضر الموهوب له فأقام بينة على الهبة لم يسمع منه وكان القضاء بالشفعة نقضًا للهبة. ولو أقر الشفيع أن الأمر كما قال المشتري لم يقض بالشفعة حتى يحضر الموهوب له.
باب من الشفعة أيضا
رجل ادعى شفعة في دار وقال للذي هي في يديه: اشتريتها من فلان وصدقه البائع وقال الذي في يديه: ورثتها عن أبي، فأقام الشفيع البينة أنها كانت لأبي البائع مات وتركها ميراثًا للبائع، فإنه يقال للذي [هي] في يديه: إن شئت فصدق الشفيع وخذ منه الثمن وتكون العهدة عليك، فإن أبى ذلك أخذ الشفيع الدار ودفع الثمن إلى البائع ورد البائع الثمن على المشتري والعهدة على البائع. وكذلك لو قال الذي هي في يديه: وهبها لي فلان، وقال الشفيع: اشتريتها من فلان بألف وصدق البائع الشفيع، والله أعلم بالصواب.
باب من الشفعة أيضا
دار لها شفيعان أحدهما غائب فأخذ الحاضر كلها فلم يقبضها حتى رأى بها عيبًا فردها، بقضاء أو غير قضاء، ثم قدم الغائب فليس له إلا نصف الدار. ولو كان الحاضر لم يقض له بالدار حتى رأى بها عيبًا فتركها ثم حضر الغائب فله أن يأخذها كلها ليس له غير ذلك، وإن كان الحاضر قبض الدار كلها ثم ردها من عيب بقضاء

(^١) زادت المصرية: بعده "أملاها محمد بن الحسن".
(^٢) في المصرية: "من بينته".

1 / 308