696

Сложение и вычитание

الجمع والفرق

Редактор

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Издатель

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Место издания

بيروت

Регионы
Иран
درهمًا، كانت مقبولة منه، وكذلك لو نزل من الجذعة عند عدمها إلى ابنة لبون، وأعطي معها أربع شياة، أو أربعين درهمًا، كان جائزًا.
ومثله لو ملك مائتين من الإبل ولم يكن فيها حقاق، ولا بنات لبون، فقال الساعي: اخترت أربع حقاق، ونزلت إلى أربع بنات مخاض لأخذها مع ستة عشر شاة، أو مائة وستين درهمًا، فليس له ذلك، وكذلك لو اختار خمس بنات لبون ثم صعد إلى خمس جذاع ليأخذها على أن يرد عشرين شاة أو مائتي درهم فليس له ذلك.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا ملك ستًا وثلاثين فصعد بسنين، أو ملك ستًا وأربعين، فنزل بسنين لم يكن على طريقه سن واجبة في ماله فيستقبله فنمنعه

2 / 30