690

Сложение и вычитание

الجمع والفرق

Редактор

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Издатель

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Место издания

بيروت

Регионы
Иран
مسائل القيم في الزكوات والكفارات
مسألة (٣): لا مدخل للقيم والأبدال في الزكوات والكفارات، ولو أن الساعي أخذ خمس بنات لبون من مائتين من الإبل وعلم رب المال أنه لو أخذ الحقاق لكان خيرًا لأهل السهمان، وتيقن أن مقدار التفاوت خمسون درهمًا، أو مائة درهم [وجب على رب المال أن يتصدق بمائة درهم] على أهل السهمان وتكون تلك المائة زكاة الإبل على جهة القيمة.
والفرق بين هذه الحالة وبين سائر الأحوال: وجود الضرورة وعدمها، وذلك

2 / 24