654

Сложение и вычитание

الجمع والفرق

Редактор

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Издатель

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Место издания

بيروت

Регионы
Иран
أما من كان مراهقًا يوم موته ثم بلغ وأراد أن يصلي عل قبره فليس له ذلك.
والفرق بينهما: أن البالغ يوم موته (هو) خاطب بغرض الصلاة عليه فرض كفاية، فإذا فاتته الصلاة على جنازته احتسبت منه الصلاة على قبره.
وأما من لم يكن يومئذ مخاطبًا بالصلاة، وإنما صار مخاطبًا من بعد فهو بالصلاة على قبره بعد صلاة الناس على جنازته (كالمتطوع)، [وليس هذا كالذي (يصلي) مع البالغين] على الجنازة، لأنه كالتبع لهم. وهذا الحد (أحسن) وأولى ممن حد بشهر (أو بثلاثة) أيام.

1 / 655