619

Сложение и вычитание

الجمع والفرق

Редактор

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Издатель

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Место издания

بيروت

Регионы
Иран
فأما خطبة الجمعة فإنها مفروضة (و) لا يجوز أن يقصد خطبة الجمعة وخطبة الخسوف (معًا)، ولكن يقصد أولًا الفرض قصدًا محضًا ليتأدى الفرض ثم لا يضره أن يذكر في تلك الخطبة المفروضة [فصلًا من الخسوف كما ذكر رسول الله ﷺ (في خطبة الجمعة] فصلًا من الاستسقاء، (لما) استدعاه بعض المسلمين أن يستسقي في خلال (خطبته).
مسألة (١٩٢): من قضي صلاة فائتة من صلوات أيام التشريق (فيها) يكبر خلفها، وإن فاتت قبل أيام التشريق فقضاها (في) أيام

1 / 620