608

Сложение и вычитание

الجمع والفرق

Редактор

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Издатель

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Место издания

بيروت

Регионы
Иран
وفصل بينهما فقال: "لأن عمل النزول خفيف والركوب أكثر من النزول".
(وقال) المزني ﵀: "ربما يكون (ركوب) الفارس أخف من نزول غير الفارس، وهذا الذي قاله المزني غير قادح في الفرق الذي ذكره الشافعي ﵁ إذا صورت المسألتين في فارس واحد كما صور الشافعي ﵀ لا في فارسين، غير أن الذي حكاه المزني عن الشافعي ﵀ مشكل على مذهبه ولا يستقيم (على قياس أصوله، وكيف يستقيم). وصلاة الخوف لا تبطل بكثرة الأعمال والحركات المتوالية التي لا يستغني المصلي عنها.
بل قال الشافعي رحمة الله عليه في الإملاء: "ولو صلوا في الأرض آمنين ركعة فلحقهم الطلب فركبوا أتموا صلاتهم". وقال أيضًا في موضع آخر: "ولو صلى على فرسه بعض الصلاة ثم أمن ونزل حول وجهه إلى القبلة وصلى

1 / 609