529

Сложение и вычитание

الجمع والفرق

Редактор

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Издатель

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Место издания

بيروت

Регионы
Иран
حضر، ولو ذكرها (بعد فواتها في السفر (و) كان نسيها في الحضر صلى صلاة (حضر)، ولو ذكرها] وقد بقي عليه من وقتها شيء صلى صلاة سفر إن شاء، فقوله: وقد بقي من وقتها شيء عام في مقدار البقية، فعلمنا بالنص أن الصحيح من مذهبه جواز القصر إذا أوقع التحريمة في الوقت.
فإن قال قائل: هذا الإدراك إدراك إسقاط لا إدراك إلزام فهلا اشترطتم إدراك ركعة كاملة، كما يشترطون في الجمعة إدراك ركعة كاملة، (لأنه) إدراك إسقاط لا إدراك إلزام، بخلاف إدراك [المسافر بعض صلاة المقيم، (و) بخلاف إدراك] الحائض بعضًا من آخر النهار طاهرًا (لما كان من جنس) (إدراك) الإلزام.
(قلنا): (يقال: و) الفرق بين إدراك الجمعة وإدراك المسافر بعض الوقت: أن المسافر إذا أدرك (جزءًا) من الوقت مقدار ما أحرم ونوى القصر

1 / 530