48

Сложение и вычитание

الجمع والفرق

Редактор

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Издатель

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Место издания

بيروت

Регионы
Иран
•
السابق، والمذهب لا يموت بموت معتقده، والأقاويل لا تندرس بانقراض أربابها، فلهذا بقيت تلك المسألة في جملة مسائل الخلاف. وللمجتهدين اختيار ما أوجب اجتهادهم اختياره من القولين السابقين.
مسألة (٥): قول الصحابي إذا ورد مورد الفتوى لم يكن إجماعًا وإن استفاض وسكت الباقون، وإذا ورد مورد الحكم واستفاض كان إجماعًا. ومن أصحابنا من قال بالضد من ذلك ولكل فريق فرق.

1 / 49