77Иткъан и ахкама в шарh Тухфату льxуккамالإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكامМухаммад Мийара - 1072 AHمحمد ميارة - 1072 AHИздательدار المعرفةИзданиеالأولىМесто изданияمصرЖанрыMaliki jurisprudencePrinciples of Fatwathe fatwa and the judiciaryjudicial issues•РегионыМарокко•Империя и ЭрасАлавиды или Филалийские шерифы (Марокко), 1041- / 1631-Саадитские шерифы (Марокко)إنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّنَزُّلِ إلَى مَا دُونَ ذَلِكَ مِنْ الظَّنِّ الْغَالِبِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِنَادَ إلَيْهِ ضَرُورِيٌّ أَصْلُهُ شَهَادَةُ الشُّهُودِ عِنْدَ الْحَاكِمِ، فَإِنَّهَا لَا تُفِيدُ فِي الْغَالِبِ إلَّا الظَّنَّ، وَهِيَ يُقْضَى بِهَا إذْ لَا يَتَأَتَّى غَيْرُ ذَلِكَ فِي مَجَارِي الْعَادَاتِ، فَالشَّهَادَةُ إذَا لَمْ يَتَأَتَّ فِيهَا الْقَطْعُ، وَاقْتَضَتْالْمَصْلَحَةُإعْمَالَهَا فَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ. اهـ (تَنْبِيهٌ) قَالَ الشَّارِحُ ﵀: وَفِي عَدِّ هَذَا النَّوْعِ وَمَا قَبْلَهُ مِمَّا تَحْتَ هَذَا الْقِسْمِ مُسَامَحَةٌ، دَرَجَ عَلَيْهَا الْمُتَيْطِيّ فَمَنْ دُونَهُ مِنْ أَصْحَابِ كُتُبِ الْأَحْكَامِ، وَإِيَّاهُمْ تَبِعَ الشَّيْخَ فِي ذَلِكَ.[فَصْلٌ مِنْ أَقْسَامِ الشَّهَادَةِ وَهِيَ الَّتِي تُوجِبُ الْحَقَّ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ](فَصْلٌ)ثَالِثَةٌ لَا تُوجِبُ الْحَقَّ نَعَمْ ... تُوجِبُ تَوْقِيفًا بِهِ حَكَمَ الْحَكَمْوَهْيَ شَهَادَةٌ بِقَطْعٍ اُرْتُضِيَ ... وَبَقِيَ الْإِعْذَارُ فِيمَا تَقْتَضِيوَحَيْثُ تَوْقِيفٌ مِنْ الْمَطْلُوبِ ... فَلَا غِنًى عَنْ أَجَلٍ مَضْرُوبِهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ الشَّهَادَةِ الْخَمْسِ، وَهِيَ الَّتِي تُوجِبُ الْحَقَّ لَا مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ كَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ، وَلَا مَعَ الْيَمِينِ كَالْقِسْمِ الثَّانِي، وَإِنَّمَا تُوجِبُ تَوْقِيفَ الشَّيْءِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ، وَذَكَرَ فِي هَذَا الْفَصْلِ1 / 78КопироватьПоделитьсяСпросить AI