119Иткъан и ахкама в шарh Тухфату льxуккамالإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكامМухаммад Мийара - 1072 AHمحمد ميارة - 1072 AHИздательدار المعرفةИзданиеالأولىМесто изданияمصرЖанрыMaliki jurisprudencePrinciples of Fatwathe fatwa and the judiciaryjudicial issues•РегионыМарокко•Империя и ЭрасАлавиды или Филалийские шерифы (Марокко), 1041- / 1631-Саадитские шерифы (Марокко)الْوَجْهَ لَزِمَهُ وَإِنْ أَرَادَ الْمَالَ لَزِمَهُ. .وَهُوَ مِنْ الْمَعْرُوفِ فَالْمَنْعُ اقْتَضَى ... مِنْ أَخْذِهِ أَجْرًا بِهِ أَوْ عِوَضَايَعْنِي أَنَّ الضَّمَانَ مِنْ الْمَعْرُوفِ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ فِي مُقَابَلَتِهِ.(قَالَ ابْنُ يُونُسَ:) وَقَالَ مَالِكٌ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ: لَا خَيْرَ فِي الْحَمَالَةِ بِجُعْلٍ (قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ:) فَإِنْ نَزَلَ وَكَانَ يَعْلَمُ صَاحِبَ الْحَقِّ سَقَطَتْ الْحَمَالَةُ وَرَدَّ الْجُعْلَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ فَالْحَمَالَة لَازِمَةٌ لِلْحَمِيلِ وَيُرَدُّ الْجُعْلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَقَالَهُ أَصْبَغُ.(وَقَالَ اللَّخْمِيُّ) الْحَمَالَةُ بِجُعْلٍ فَاسِدَةٌ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ الْجُعْلَ فَإِنْ كَانَ الْمُتَحَمَّلُ عَنْهُ مُوسِرًا كَانَ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ1 / 120КопироватьПоделитьсяСпросить AI