وخلاصة هذه المسألة: عدم جواز بيع الأرض أو تأجيرها على الكافر المحارب، وقد أصدر مؤتمر علماء فلسطين الأول في ٢٥ يناير ١٩٣٥ م فتوى بالإجماع تحرِّم بيع أي شبر من أراضي فلسطين لليهود، ويعدُّ البائع والسمسار والوسيط المستحل للبيع مارقين من الدين، خارجين من زمرة المسلمين، وحرمانهم من الدفن في مقابر المسلمين، ومقاطعتهم في كل شيء والتشهير بهم (١)، وإن كان لفلسطين خصوصية وأهمية، إلا أن الأدلة التي وردت كفيلة للدلالة على أن هذا الحكم يشمل كل بلاد الإسلام.
* * *
(١) انظر: موسوعة الأسئلة الفلسطينية، ص ٢٢٠ - ٢٦٩.
1 / 306
مقدمة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر
تقريظ
المقدمة
الخاتمة
فهرس المراجع
Угнетение и его последствия в исламской юриспруденции | Усуль