9

Ал-Ашара фи Ма‘рифа ал-Усул ва-ал-Уджаваза фи Ма‘на ад-Далил

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

Издатель

المطبعة التونسية

Издание

الثالثة

Год публикации

١٣٥١ هـ

Место издания

نهج سوق البلاط- تونس

اقتضت الوجوب أيضًا، على أصلها.
وقال جماعة من أصحابنا: إنها تقتضي الإباحة، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
والدليل على ما نقوله: أنا إذا أجمعنا على أن لفظ الأمر بمجرده يقتضي الوجوب، وهذا لفظ الأمر مجردًا، فوجب أن يقتضي الوجوب، وتقدم الحظر على الأمر لا يخرجه عن مقتضاه، كما أن تقدم الأمر على الحظر لا يخرجه عن مقتضاه.
فصل
الأمر المطلق لا يقتضي الفور، وإليه ذهب القاضي أبو بكر، وذكر محمد بن خويز منداد أنه مذهب المغاربة من المالكيين، وقال المالكيون من البغداديين: إنه يقتضي الفور.
والدليل على ما نقوله: أن لفظة افعل لا تتضمن الزمان إِلَّا

1 / 13