55

Ал-Ашара фи Ма‘рифа ал-Усул ва-ал-Уджаваза фи Ма‘на ад-Далил

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

Издатель

المطبعة التونسية

Издание

الثالثة

Год публикации

١٣٥١ هـ

Место издания

نهج سوق البلاط- تونس

نحو أن يزاد في الصلاة التي هي ركعتان ركعتان أخريتان، فهذا يكون نسخ؛ لأن الركعتين الأولتين حينئذ لا تكونان صلاة شرعية.
وكذلك إذا ورد الأمر في الصلاة الرباعية أن تصلى ركعتين فإنه نسخ أيضًا؛ لأن الأربع ركعات حينئذ لا تكون صلاة.
وأما إن لم تتغير الزيادة ولا النقصان حكم المزيد عليه، ولا المنقوص منه، فليس بنسخ، مثل أن يؤمر في حد شارب الخمر بأربعين ثم يؤمر بثمانين، فإن هذه الزيادة لا تبطل حكم المزيد عليه؛ لأنه لو ضرب الأربعين بعد الأمر بالثمانين لأجزت عن الأربعين، وليبن عليها إن أراد أن يتم الثمانين، والذي أمر بأربع

1 / 63