127

Ал-Ашара фи Ма‘рифа ал-Усул ва-ал-Уджаваза фи Ма‘на ад-Далил

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

Издатель

المطبعة التونسية

Издание

الثالثة

Год публикации

١٣٥١ هـ

Место издания

نهج سوق البلاط- تونس

بالتخصيص، والثانية تعود على أصلها بالتخصيص، فالتي لا تعود على أصلها بالتخصيص أولى؛ لأن التعلق بالعموم أولى استنباطًا ونطقًا.
والثالث: أن تكون إحدى العلتين موافقة للفظ الأصل، والأخرى مخالفة، فتقدم الموافقة؛ لأن الأصل شاهد للفظه.
والرابع: أن تكون إحدى العلتين مطردة منعكسة، والأخرى غير مطردة غير منعكسة، فتقدم المطردة المنعكسة؛ لأن العلة إذا

1 / 158