306

الإقتصاد فيما يجب على العباد

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Издатель

مكتبة جامع چهلستون

Издание

الأولى

Год публикации

1400 AH

Место издания

طهران

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Сельджуки

طريقه مسجد الحصبة ويستلقي فيه على قفاه ويصلي فيه، وكذلك مسجد الخيف وهو مسجد منى.

ويستحب للصرورة 1) دخول الكعبة، والصلاة في أربع زواياها وبين الأسطوانتين وعلى الرخامة الحمراء، وغير الصرورة يجوز له أن لا يدخلها.

ولا يبصق ولا يتمخط إذا دخلها.

فإذا أراد الخروج من مكة ودع البيت وخرج من باب الحناطين، ويسجد في باب المسجد، ويدعو مستقبل الكعبة.

وينبغي أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به ليكون جبرانا لما لعله دخل عليه من تقصير في إحرامه.

فصل (في العمرة المفردة)

وعمرة الاسلام مرة واحدة، وما يجب بالنذر والعهد فبحسبهما.

ومتى تمتع بالحج سقط عنه فرضها، وإن حج قارنا أو مفردا أتى بالعمرة بعد الفراغ من مناسك الحج إلى التنعيم أو مسجد علي بن الحسين أو مسجد عائشة، يحرم من هناك ويعود إلى مكة فيطوف بالبيت ويصلي عند المقام ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعر رأسه ثم يطوف طواف النساء، وقد أحل من كل شئ أحرم منه.

وتجوز العمرة في كل شهر ، وأقله في كل عشرة أيام.

Страница 310

الإقتصاد فيما يجب على العباد | Усуль