الإقتصاد فيما يجب على العباد
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Издатель
مكتبة جامع چهلستون
Издание
الأولى
Год публикации
1400 AH
Место издания
طهران
Ваши недавние поиски появятся здесь
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Шейх ат-Туси (d. 460 / 1067)الإقتصاد فيما يجب على العباد
Издатель
مكتبة جامع چهلستون
Издание
الأولى
Год публикации
1400 AH
Место издания
طهران
فإن قدم في أول الشهر - على ما قلناه في تقديم زكاة المال أيضا - كان جائزا وإن أخره كان قضاءا.
والقدر الذي يجب صاع، وهو تسعة أرطال بالعراقي، من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو أرز أو أقط أو لبن، غير أنه ينبغي أن يخرج كل أحد مما يغلب قوته، وأفضله التمر واللبن أربعة أرطال بالمدني وستة بالعراقي. ويجوز أن يخرج قيمة ما يريد إخراجه بسعر الوقت.
ومستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال من المؤمنين الفقراء العدول أو أطفالهم، ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين. ومن لا يجوز أن يعطى زكاة المال لا يجوز أيضا أن يعطى زكاة الفطرة ممن يجب عليه نفقته أو كان من بني هاشم.
ولا يعطى الفقير أقل من صاع، ويجوز أن يعطى أصواعا.
Страница 285