الإقتصاد فيما يجب على العباد
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Издатель
مكتبة جامع چهلستون
Издание
الأولى
Год публикации
1400 AH
Место издания
طهران
Ваши недавние поиски появятся здесь
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Шейх ат-Туси (d. 460 / 1067)الإقتصاد فيما يجب على العباد
Издатель
مكتبة جامع چهلستون
Издание
الأولى
Год публикации
1400 AH
Место издания
طهران
والدنانير، والإبل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعير، والتمر، الزبيب.
ولا تجب الزكاة في شئ سوى هذه الأجناس، ولا تجب الزكاة في هذه الأجناس - سوى الغلات - إلا إذا حال عليها الحول في الملك وتكون نصابا 1) كاملا من أول الحول إلى آخره، وأما الغلات فإنه تجب الزكاة فيها حين حصولها ولا يراعى فيها الحول.
ولا تجب في شئ من الغلات سوى الأجناس الأربعة التي ذكرناها زكاة وجوبا، ويستحب إخراج الزكاة في جميع ما يدخل تحت الكيل.
ولا تجب في شئ من الحيوان سوى الأجناس الثلاثة المقدم ذكرها، وإنما تستحب الزكاة في الخيل في كل سنة في العتاق 2) منها ديناران إذا كانت أنثى مرسلة للنتاج، وفي البراذين 3) دينار واحد مثل ذلك، وليس ذلك بواجب.
Страница 277