Интисар
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Год публикации
1415 AH
Регионы
•Ирак
Империя и Эрас
Халифы в Ираке, 132-656 / 749-1258
Ваши недавние поиски появятся здесь
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Год публикации
1415 AH
<tl٢> (مسألة) NoteV00P584N٣١٨ [إرث الزوج] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية أن الزوج يرث المال كله إذا لم يكن وارث سواه فالنصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد وهو أحق بذلك من بيت المال.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وذهبوا كلهم إلى أن النصف له والنصف الآخر لبيت المال (١).
والحجة لنا في ذلك: إجماع الطائفة عليه.
فإذا قيل: كيف يرد على من لا قرابة له ولا نسب وإنما يرث بسبب؟ وإنما يرد على ذوي الأرحام ولو جاز أن يرد على الزوج لجاز أن يرد على الزوجة حتى تورث جميع المال إذا لم يكن وارث سواها.
قلنا: الشرع ليس يؤخذ قياسا وإنما يتبع فيه الأدلة الشرعية، وليس يمتنع أن يرد على من لم يكن ذا رحم وقرابة إذا قام الدليل على ذلك.
وأما الزوجة فقد وردت رواية (٢) شاذة بأنها ترث المال كله إذا انفردت كالزوج، ولكن لا معول على هذه الرواية ولا تعمل الطائفة بها، وليس يمتنع أن يكون للزوج مزية في هذا الحكم على الزوجة، كما كانت له مزية عليها في تضاعف حقه على حقها.
Страница 584
Введите номер страницы между 1 - 517