Интисар
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Год публикации
1415 AH
Регионы
•Ирак
Империя и Эрас
Халифы в Ираке, 132-656 / 749-1258
Ваши недавние поиски появятся здесь
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Год публикации
1415 AH
دليلنا على صحته الإجماع المتردد، ولأن ولي الدم للذمي إذا اختار قتل المسلم فقد أخذ نفسا كاملة بنفس ناقصة فلا بد إذا من أداء الفضل بين القيمتين كما قلناه في المرأة والرجل.
فإن قيل: فأنتم تمنعون أن يقتل المسلم بالكافر وقد أجزتموه هاهنا.
قلنا: نحن نمنع من ذلك فيمن لم يكن معتادا للقتل فأما المعتاد له والمصر عليه فغير ممتنع أن يختلف حكمه، وأن يستحق ما لا يستحقه من لم يكن لذلك معتادا.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P543N٣٠٣ [لو ادعى قتل شخص عمدا وادعى آخر قتله خطأ] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من وجد مقتولا فجاء رجلان فقال:
أحدهما: أنا قتلته عمدا، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ، أن أولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد وبين الأخذ للمقر بالخطأ، وليس لهم أن يقتلوهما جميعا، ولا أن يلزموهما جميعا الدية، وخالف باقي الفقهاء في ذلك (١).
والذي يدل على صحة ما قلناه: الطريقة المتكررة، ولأننا نسند ما نذهب إليه في هذه المسألة إلى نص وتوقيف، ويرجع المخالف لنا إلى الظن والحسبان.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P543N٣٠٤ [لو اعترف بقتل شخص عمدا ودفعه آخر عن اعترافه] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه إذا وجد مقتول فجاء رجل فاعترف
Страница 543
Введите номер страницы между 1 - 517