Интисар
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Год публикации
1415 AH
Регионы
•Ирак
Империя и Эрас
Халифы в Ираке, 132-656 / 749-1258
Ваши недавние поиски появятся здесь
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Год публикации
1415 AH
<tl٢> (مسألة) NoteV00P539N٢٩٩ [قتل المرأة] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية: أن الرجل إذا قتل المرأة عمدا واختار أولياؤها الدية كان على القاتل أن يؤديها إليهم وهي نصف دية الرجل فإن اختار الأولياء القود وقتل الرجل بها كان لهم ذلك على أن يؤدوا إلى ورثة الرجل المقتول نصف الدية ولا يجوز لهم أن يقتلوه إلا على هذا الشرط.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا على من قتل الرجل بالمرأة شيئا من الدية (١).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد، ولأن نفس المرأة لا تساوي نفس الرجل بل هي على النصف منها فيجب إذا أخذت النفس الكاملة بالناقصة أن يرد فضل ما بينهما.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P539N٣٠٠ [تعاون الجماعة في القتل] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الثلاثة إذا قتل أحدهم وأمسك الآخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا أنه يقتل القاتل ويحبس الممسك أبدا حتى يموت وتسمل عين الناظر لهم.
وقد روي عن ربيعة الرأي أنه يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت (٢) وهذه موافقة للإمامية
Страница 539
Введите номер страницы между 1 - 517