246

Интисар

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Год публикации

1415 AH

قلنا: الواجب بحكم الظهار إذا وقع العود الكفارة، فإذا جامع قبل أن يكفر لا يمتنع أن تلزمه كفارة أخرى عقوبة.

Страница 324