Интисар
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Год публикации
1415 AH
Регионы
•Ирак
Империя и Эрас
Халифы в Ираке, 132-656 / 749-1258
Ваши недавние поиски появятся здесь
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Год публикации
1415 AH
قلنا، ولم يسن له أن يقول لها: أنت طالق ثم يشتمها ومع ذلك لو فعل خالف السنة ووقع طلاقه، لأنا قد بينا أنه ما خالف السنة فيما وقع به الطلاق.
وإنما خالفها في غيره، ومخالفونا يوقعون الطلاق باللفظ الذي خولفت به السنة.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P315N١٧٤ [تعيين المطلقة] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية قولهم: إن الطلاق لا يقع إلا بالتعيين والتمييز، فإذا قال الرجل لأربع نسوة: إحداكن طالق فكلامه لغو لا حكم له في الشريعة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وعثمان البتي والليث: إذا لم ينو واحدة بعينها حين قال فإنه يختار أيتهن شاء فيوقع الطلاق عليها والباقيات نساؤه (١).
وقال مالك: إذا لم ينو واحدة بعينها طلق عليه جميع نسائه (٢).
وقال الشافعي: إذا قال لامرأتيه طالق إحداكما طالق ثلاثا منع منهما حتى يبين، فإن قال: لم أرد هذه كان إقرارا منه بالأخرى (٣).
والحجة لنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر، وأيضا فإن الطلاق حكم شرعي، وقد ثبت وقوعه ولزومه مع التعيين، ولا دليل قاطع على وقوعه مع الجهالة فيجب نفي وقوعه.
وأيضا فلا خلاف في أن المشروع في الطلاق تسمية المطلقة والإشارة إليها بعينها ورفع الجهالة عنها، وإذا لم يفعل ذلك فقد تعدى المشروع، وقد بينا أن
Страница 315
Введите номер страницы между 1 - 517