287

Инсаф Фи Масаил

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين

Издатель

المكتبة العصرية

Издание

الأولى ١٤٢٤هـ

Год публикации

٢٠٠٣م

Жанры
Grammar
Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Аббасиды
يزعمون. وأن كل حال فالترخيم في غير النداء للضرورة مما لا خلاف في جوازه، والشواهد عليه أشهر من أن تذكر، وأظهر من أن تنكر، وكما أن الترخيم في ذلك كله لا يدل على جوازه في حالة الاختيار، فكذلك جميع ما استشهدوا به من الأبيات، وإذا كان الترخيم يجوز لضرورة الشعر في غير النداء فلأن يجوز ترخيم المضاف لضرورة الشعر في النداء كان ذلك من طريق الأولى.
وأما قولهم "إن المضاف والمضاف إليه بمنزلة الشيء الواحد؛ فجاز ترخيمه كالمفرد" قلنا: هذا فاسد؛ لأنه لو كان هذا معتبرًا لوجب أن يؤثر النداء في المضاف١ البناء كما يؤثر في المفرد، فلما لم يؤثر النداء فيه البناء دلَّ على فساد ما ذهبتم إليه والله أعلم.

١ في ر "في المضاف إليه البناء" وليس بذاك.

1 / 291