69ИджмаالإجماعИбн Мундир Найсабури - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHРедакторد. فؤاد عبد المنعم أحمدИздательدار المسلم للنشر والتوزيعИзданиеالأولى لدار المسلمГод публикации١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ مЖанрыThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыИран•Империя и ЭрасСаманиды (Трансоксания, Хорасан), 204-395 / 819-1005٣٠٥ - وأجمعوا على أن الأم تحجب أُمها وأُم الأب (١).٣٠٦ - وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أُم الأُم (٢).٣٠٧ - وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس بينهما (٣).٣٠٨ - وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من وجه واحد: أن السدس لأقربهما (٤).٣٠٩ - وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات (٥).٣١٠ - وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس (٦).٣١١ - وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب (٧).٣١٢ - وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب (٨).٣١٣ - وأجمعوا على أن الأخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد (٩).٣١٤ - وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب (١٠).٣١٥ - وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب (١١).(١) الإقناع ٢٧ أ، والأوسط ٢: ١٢٩ ب، ومراتب الإجماع ١٠٣، والمغني ٧: ٥٢.(٢) الإقناع ٢٧ أ، والأوسط ٢: ١٢٩ ب، والروضة ٦: ٢٦.(٣) الأوسط ٢: ١٣٠ أ، والإفصاح ٢: ٨٥، والمغني ٧: ٥٣.(٤) الأوسط ٢: ١٣٠ أ، والإقناع ٣٩ ب، والروضة ٦: ٢٧، والمغني ٧: ٥٦.(٥) الأوسط ٢: ١٣٠ أ، والإفصاح ٢: ٨٧، والروضة ٦: ٢٦.(٦) الإفصاح ٢: ٨٥، والروضة ٦: ١٠.(٧) الإقناع ٣٩ ب، والأوسط ٢: ١٣٠ أ، والمغني ٧: ٦٤.(٨) الأوسط ٢: ١٣٢ أ، والإقناع ٣٩ ب، والمغني ٧: ٦٤.(٩) الإقناع ٢٦ ب، والإفصاح ٢: ٨٧، والروضة ٦: ٢٧.(١٠) الإقناع ٣٩ ب، والإفصاح ٢: ٨٧، والروضة ٦: ٢٧.(١١) والإقناع ٣٩ ب، والأوسط ٢: ١٣٤ أ.1 / 73КопироватьПоделитьсяСпросить AI