(٢) الغرة: العبد أو الأمة البيضاء، وراجع المسألة في الإشراف ٢: ٢٩٣ ب، والإقناع ٥٤ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢١.
(٣) الإشراف ٢: ٢٩٣ ب، والإقناع ٥٤ أ.
(٤) الإشراف ٢: ٢٩٤ أ، والإقناع ٥٤ أ.
(٥) الإشراف ٢: ٢٩٥ أ، والإقناع ٥٤ ب.
كتاب القسَامة: (٢٠/ ب)
٧١٦ - وأجمع أهل العلم على أن من حلف بالله في القسامة، فهو حالف (١).
هذا جميع ما في القسامة من الإجماع.
كتاب المرتد:
٧١٧ - وأجمعوا على أن النصرانيين إذا أسلم أحدهما، ولهما أولاد بالغون رجالا ونساء، وأنهم لا يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم (٢).
(١) الإشراف ٢: ٢٩٨ ب، والإقناع ٥٥ أ.
(٢) الإشراف ٢: ٣٠٠ أ، والمغني ١٠: ٩٦ النص من "الإشراف"، والأصل في "الإجماع" غير واضح، والقاعدة أن الولد -إذا كان غير بالغ- يتبع أبويه في الدين، فإن اختلفا وجب أن يتبع المسلم منهما.