118ИджмаالإجماعИбн Мундир Найсабури - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHРедакторد. فؤاد عبد المنعم أحمدИздательدار المسلم للنشر والتوزيعИзданиеالأولى لدار المسلمГод публикации١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ مЖанрыThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыИран•Империя и ЭрасСаманиды (Трансоксания, Хорасан), 204-395 / 819-1005٦٦٦ - وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا رأي من نحفظ عنه من أهل العلم (١). "١٩/ ب"٦٦٧ - وأجمعوا كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن ليس على صاحب الدابة المنفلته ضمان فيما أصابت (٢).٦٦٨ - وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل (٣).٦٦٩ - وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل (٤).٦٧٠ - وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ (٥).٦٧١ - وأجمعوا على أن في الموضحة خمسا من الإبل (٦).٦٧٢ - وأجمعوا على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه (٧).٦٧٣ - وأجمعوا أن في المنقلة خمسة عشر من الإبل (٨).٦٧٤ - وأجمعوا أن المنقلة هي التي تنقل العظام (٩).(١) الإشراف ٢: ٢٧٤ أ.(٢) الإشراف ٢: ٢٧٥ ب.(٣) الإشراف ٢: ٢٧٦ أ، والإقناع ٥١ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣١٦، والمغني ٩: ٥٣١.(٤) الإشراف ٢: ٢٧٧ ب، والإقناع ٥١ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢٥، والمغني ٩: ٥٣١.(٥) سورة النساء الآية ٩٢، وانظر في المسألة، والإشراف ٢: ٢٧٨ أ، يقول: فحكم الله ﷿ في المؤمن يقتل خطأ بالدية، ودلت السنن الثابتة عن رسول ﷺ على ذلك.(٦) الإشراف ٢: ٢٧٨ أ، والإقناع ٥١ ب، والمغني ٩: ٦٤٠، وسميت موضحة؛ لأنها أبدت وضح العظم، وهو بياضه.(٧) الإشراف ٢: ٢٧٨ أ، والمغني ٩: ٦٤٢، الإقناع ٥١.(٨) الإشراف ٢: ٢٧٨ ب، والإفصاح ٢: ٢٠٥، والمغني ٩: ٦٤٥، ٦٤٦.(٩) الإشراف ٢: ٢٧٨ ب، والإقناع ٥٢ أ، والإفصاح ٢: ٢٠٥، والمغني ٩: ٦٤٥.1 / 122КопироватьПоделитьсяСпросить AI