105ИджмаالإجماعИбн Мундир Найсабури - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHРедакторد. فؤاد عبد المنعم أحمدИздательدار المسلم للنشر والتوزيعИзданиеالأولى لدار المسلمГод публикации١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ مЖанрыThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•РегионыИран•Империя и ЭрасСаманиды (Трансоксания, Хорасан), 204-395 / 819-1005٥٦٨ - وأجمعوا على أن يستعمل الشيء المستعار (١).٥٦٩ - وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه (٢).كتاب اللقيط:٥٧٠ - وأجمعوا على أن اللقيط حر (٣).٥٧١ - وأجمعوا على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين (٤).٥٧٢ - وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده أن كان له (٥).٥٧٣ - وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلا، جازت شهادته (٦).٥٧٤ - وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها (٧).٥٧٥ - وأجمعوا على أن ما وجد معه من مال أنه له (٨).كتاب الآبق:٥٧٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه (٩).(١) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٨٨ أ، فينا أذن أن يستعمله فيه.(٢) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٩٠ أ.(٣) الإشراف ٢: ١٩٠ أ، والإقناع ٥٨ ب، والمغني ٦: ٣٧٤.(٤) الإشراف ٢: ١٩٠ أ، والإقناع ٥٨ ب، والمغني ٣٧٦.(٥) الإشراف ٢: ١٩٠ أ، والإقناع ٥٨ ب، والمغني ٦: ٣٧٩.(٦) الإشراف ٢: ١٩٠ ب.(٧) الإشراف ٢: ١٩٠ ب، والإقناع ٥٨ ب.(٨) الإشراف ٢: ١٩١ ب، والإقناع ٥٨ أ.(٩) لإشراف ٢: ١٩٧ أ، والإقناع ٥٩ أ.1 / 109КопироватьПоделитьсяСпросить AI