345

Идах Фи Манасик Хадж

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

Издатель

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

Издание

الثانية

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت ومكة المكرمة

Регионы
Сирия
•
Империя и Эрас
Мамлюки
شَعْرَهُ (١) هذا كُلهُ حُكْمُ الرَّجُلِ.
وأمَّا الْمَرْأة (٢) فَلاَ تَحْلِقُ بَلْ تُقَصرُ ويُسْتَحَبُّ أنْ يَكُونَ تَقْصِيرُهَا بِقَدْرِ أَنْمُلَةٍ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِ رأْسهِا (٣).
الرَّابعُ مِنْ الأَعْمَالِ الْمَشْرُوعة يَوْم النَّحْرِ طَوَافُ الإِفَاضَةِ (٤)
وَلِهذا الطَّوَافِ أسْمَاءٌ تَقَدَّمَ بَيَانُهَا عِنْدَ طَوَافِ القُدُوم وَهُوَ رُكْنٌ لاَ يَصِحُّ الْحَجُّ بِدُونِهِ فإِذَا رَمَى وَنَحَر وَحَلَقَ أَفاضَ مِنْ مِنىً إِلَى مَكَّةَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الإِفَاضَةِ وَقَد سَبَقَ كَيْفِيَّةُ الطَّوَافِ وَتَقَدَّمَ بَيَانُ التفْصِيل وَالْخِلاَفُ في أنَّهُ يَرْمُل في هَذا الطَّوَافِ ويَضْطبعُ أَمْ لاَ وَوَقْتُ هَذا الطَّوَافِ يَدْخُلُ بِنِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ (٥) كَمَا سَبَقَ وَيَبْقَى إِلَى آخِر الْعُمُر (٦) وَالأَفْضَلُ فِي وَقْتِهِ أنْ يَكُونَ في يَوْمِ

(١) قال في الحاشية أيْ ودفن الشعر الحسن آكد لئلا يتخذ للوصل ويسن ما ذكر لكل محلوق ولو حلالًا ما عدا التكبير ونحوه مما يختص بالنسك. اهـ.
(٢) أي ولو صغيرة ومثلها الخنثى فلو حلقت المرأة أجزأها وكانت مسيئة لحديث: "نهى النساء عن التشبه بالرجال".
(٣) قال الماوردي رحمه الله تعالى كما في المجموع: ولا تقطع من ذوائبها لأن ذلك يشينها لكن ترفع الذوائب وتأخذ من الموضع الذي تحتها. اهـ.
(٤) طواف الإفاضة ركن بالاتفاق لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].
(٥) أي لمن وقف بعرفة كما مر ودليله أنه ﷺ (أرسل بأم سلمة ﵂ ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت) الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى وقال أبو حنيفة أول وقته من طلوع الفجر.
(٦) قال أبو حنيفة آخره ثاني أيام التشريق. اهـ كتاب رحمة الأمة.

1 / 348