281

Сады совершенства в учениях чистой семьи

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

عن قدر الماء الذي لا ينجسه شئ. فقال: كر.. الحديث.

و (منها) رواية عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ، والقلتان جرتان ".

و (منها) رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:

" ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه ".

و (منها) صحيحة علي بن جعفر عن أخي موسى (عليه السلام) (3) قال:

" سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء ".

و (منها) صحيحته أيضا عن أخيه (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟

قال: لا ".

و (منها) موثقة عمار الساباطي (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل معه إناء أن فيهما ماء وقع في أحدهما قذر، لا يدري أيهما هو؟ وليس يقدر على ماء غيره. قال: يهريقهما جميعا ويتمم " وهذا الحديث رواه الشيخ في موضعين

Страница 282