74

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Издатель

دار ركائز للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Место издания

الكويت

بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ
والثُّلْثُ فَرْضُ الأُمِّ إنْ فَرْعٌ عُدِمْ ... لِلْمَيْتِ، أَوْ بِالحَجْبِ مِنْ إرْثٍ حُرِمْ
أَوْ مَعْ خُلُوِّ مَيِّتٍ عَنْ إخْوَةِ ... اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَافْهَمْ صُوْرَتي
وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ ... أَوْ زَوْجَةٌ فَصَاعِدًا لَمْ يُحْجَبُوا
فَوَرِّثَنْ لِلأُمِّ ثُلْثَ البَاقِي ... وَاعْلَمْ بِأَنَّ ذَاكَ قَسْمُ البَاقِي
· مسألة: (وَالثُّلْثُ فَرْضُ) صنفين من الورثة:
الصنف الأول: (الأُمُّ)، وتستحق الثلث بثلاثة شروط:
١ - عدم الفرع الوارث، وأشار إليه بقوله: (إنْ فَرْعٌ عُدِمَ لِلْمَيْتِ)، ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو متعددًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١].

1 / 102