الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية
الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية
Редактор
عصام بن محمد أنوررجب
Издатель
دار النوادر
Издание
الأولى
Год публикации
1428 AH
Место издания
دمشق
Ваши недавние поиски появятся здесь
الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية
Мухаммад ибн Али Салюм аль-Ханбалиالفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية
Редактор
عصام بن محمد أنوررجب
Издатель
دار النوادر
Издание
الأولى
Год публикации
1428 AH
Место издания
دمشق
وأبي يوسف، ومحمد(١)، - رحمهم الله تعالى -، وفيها للصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ستة أقوال، وقيل: سبعة:
أحدها: قول أبي بكر، وابن عباس - رضي الله تعالى عنهم -، وبه قال الإمام أبو حنيفة(٢) - رحمه الله تعالى - للأم الثلث، والباقي للجد، ولا شيء للأخت.
الثاني: لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، ورواية عن ابن مسعود [٢٢/ ب] - رضي الله عنه - للأخت النصف، وللأم ثلث الباقي، والفاضل للجد، فتصح على هذا من ستة، وعن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - رواية أخرى(٣): للأخت النصف، وللأم السدس، وللجد الباقي، وهاتان الروايتان سواء في المعنى.
الثالث: لعثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنه - للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت نصفين، فجعل المال بينهم أثلاثاً.
الرابع: لعلي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - للأم الثلث، وللأخت النصف، والباقي للجد، فتصح على هذا من ستة أيضاً.
الخامس: قول زيد، وتقدم.
السادس: لعبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - في أحد الروايات عنه، للأخت النصف، والباقي بين الأم والجد نصفين، فتصح من أربعة، وتلقب أيضاً بالمثلثة؛ لأن عثمان - رضي الله تعالى عنه - جعلها من ثلاثة كما تقدم، وبالمربعة؛ لأن ابن مسعود جعلها من أربعة، وبالمخمسة؛ لأن
(١) انظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص٢٥٧)، ((البيان)) (٩٦/٩)، ((الإنصاف)) (٣٠٦/٧).
(٢) انظر: ((المبسوط السرخسي)) (١٩٠/٢٩).
(٣) في ((م)) إضافة كلمة: ثانية.
157